الشيخ فاضل اللنكراني
228
دراسات في الأصول
للزبيب وإن كان مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحرمة التعليقيّة له ، إلّا أنّ جريان استصحاب الحرمة التعليقيّة بعنوان الأصل السببي لا يوجب حرمة الزبيب بعد الغليان شرعا وتعبّدا ، فإنّها ليست من الآثار الشرعيّة لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان مطلقا ، بلا اختصاص لها بحال كونه عنبا ، بل هي من اللوازم العقليّة ، فلا مجال للحكومة ، فيبقى التعارض بحاله « 1 » . وقال استاذنا السيّد الإمام رحمه اللّه : « والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ استصحاب الحرمة التعليقيّة حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات ؛ لأنّ شرط حكومة أصل آخر - كما أشرنا إليه - أمران : أحدهما : كون أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر . الثاني : أن يكون جريان الأصل في السبب رافعا للشكّ عن المسبّب تعبّدا ، فاستصحاب كرّيّة الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعيّة من « أنّ الكرّ مطهّر » ، فيرفع الشكّ في أنّ الثوب طاهر أو لا ؛ لأنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة متقوّم بطرفي الترديد ، فإذا وقع التعبّد بالبناء على أحد طرفي الترديد يرفع الشكّ قهرا . وإن شئت قلت : إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة شكّ واحد وحالة ترديديّة واحدة يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة ، فإن قيست هذه الحالة الترديديّة بالنسبة إلى وجود الطهارة وعدمها تكون شكّا في الطهارة وعدمها ، وبالنسبة إلى وجود النجاسة وعدمها تكون شكّا في النجاسة وعدمها . وإن قيست بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة تكون شكّا فيهما ، فلا تكون في النفس إلّا حالة واحدة ترديديّة ، يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة ،
--> ( 1 ) مصباح الأصول 3 : 141 .